للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقع عليها، لا عموم [له] أيضا: بالنسبة إليه عليه السلام والى غيره، من حيث إنه فعل، بل لو ثبت له عموم فإنما يثبت ذلك الدليل من خارج نحو دليل التأسي به عليه السلام، إما مطلقا أو في نوع معين كالصلاة والحج كقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكقوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم".

وأما ما ثبت من الأحكام على العموم، بما روي أنه فعله نحو شرعية سجود السهو بما روى أنه - عليه السلام -: "سهي فسجد". ووجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>