للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما على مذهب المعممين، فلأنه إن/ (٢٣٠/أ) لم يقم دليل على مخالفة الحقيقة وجب إجراء اللفظ على ظاهره، وهو العموم، وحينئذ لم يتحقق الإخراج، وإن قام الدليل على مخالفة الحقيقة وامتناع العمل به في الاستغراق [وجب حمله على المجاز الذي هو الخصوص، وحينئذ لا يكون اللفظ متناولا للحقيقة، وهي الاستغراق]، فلا يتحقق إخراج بعض ما يتناوله الخطاب أيضا، لأنه مستعمل في المجاز حينئذ، وحين يكون اللفظ مستعملا في المجاز لا يكون مستعملا في الحقيقة، وعلى هذا فإطلاق القول بتخصيص العام، أو أن هذا عام مخصص لا يكون حقيقة.

والحاصل أن اللفظ حين يكون محمولا على الاستغراق لا يتصور الإخراج منه، وحين يكون محمولا على الخصوص لا يتحقق تناول الاستغراق لعدم الاستعمال فيه.

وهو ضعيف جدا، لأن التناول ليس عين الاستعمال، ولا هو مشروطا به حتى يلزم من انتفائه، فإن اللفظ متناول للحقيقة بطريق الوضع وإن كان مستعملا في المجاز، ولأن كون اللفظ متناولا لمعنى صفة حاصلة له أبدا بالوضع، وبالذات عند من يقول: إن دلالتها ذاتية.

أما استعماله في معنى وإرادته منه فصفة حاصلة له من اللافظين

<<  <  ج: ص:  >  >>