يدل على أنه حقيقة فيه، وذلك لأن اللفظ كان متناولا له على سبيل الحقيقة، فخروج غيره منه لا يؤثر في صيرورته مجازا فيه.
الجواب عن الأول من وجهين:
أحدهما: أن ما ذكرتم من الاحتمال يقتضي رفع المجاز بالكلية، لأنه لا لفظ يدعي أنه مجاز في معنى، إلا ويمكن أن يقال: إنه وحده حقيقة في معنى، ومع القرينة فيما ادعى أنه مجاز فيه، والكلام في أن العام المخصوص مجاز أم لا "فرع" ثبوت أصل المجاز فلا يسمع في هذا المقام ما يرفع أصله فإن اعتبر هذا الاحتمال بالنسبة إلى استعمال اللفظ في بعض ما وضع له دون المجاز الخارجي كان ذلك تحكما محضا لا يخفي فساده.
وثانيهما: أن دلالة القرينة العقلية ليست وضعية، فلا يمكن أن يقال إن المجموع اللفظ العام أو لقرينة كيف كان حقيقة في ذلك البعض، لأن الحقيقة والمجازية من عوارض الألفاظ دون الأدلة العقلية وفاقا.
وعن الثاني: أنه يقتضي رفع المجاز الخارجي الذي مبينه قرينة لفظية منفصلة، لأن الاحتمال المذكور بعينه قائم فيه لكن لم يقل به أحد من الأمة، فإن الأستاذ أبا إسحاق- رحمه الله تعالى- أنكر المجاز مطلقا وغيره أثبته مطلقا سواء كانت قرينة لفظية أو عقلية.
"فأما الفصل بين القرينة اللفظية المستقلة وبين العقلية" في المجاز