وثانيها: أنه استعمل في العود إلى الجملة الأخيرة فقط، كما في قوله تعالى: {فتحرير رقبة "مؤمنة" ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}، فقوله تعالى:{إلا أن يصدقوا} راجع إلى الدية فقط، إذ الكفارة لا تسقط بتصدق الأهل بالإجماع، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وإذا كان حقيقة فيه لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك.
وجوابه: ما سبق في حجج القائلين بتعميم العود.
وثالثها: إن الاستئناف على خلاف الأصل، لأنه تخصيص خاص، والتخصيص خلاف الأصل، فهو أيضًا خلاف الأصل ترك العمل بهذا الأصل بالنسبة إلى/ (٢٥٢/ أ) تعليقه إلى جملة واحدة، لضرورة حمل الكلام على الصحة فإنه لو لم يعلق بشيء مما تقدم عليه للغا، فوجب أن يبقى على الأصل بالنسبة إلى غيرها، لأنه قد اندفعت الضرورة بالتعليق إلى جملة واحدة.
بقي أن يقال: فلم يتعين لذلك الجملة الأخيرة؟.
قلنا: للقرب، فإن للقرب تأثيراً في كلامهم، في أن تعلق القريب من الشيء به، إذا كان محتاجًا إليه.