للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول: فلأنه يرفع مقتضى الكلام الأول بالكلية.

وأما الشرط: فلأنه قد يرفع ذلك لجواز أن لا يحصل الشرط أصلا بالنسبة إلى شيء من مدلولات الكلام الأول، مع أنهما يرجعان إلى كل ما يتقدمهما من الجمل ولا يدفع بالفرق المذكور، لأنه مر تزييفه.

سلمنا: سلامته عن النقيض أيضًا: "لكن" التخصيص قد يلتزم بأدنى قرينة، فلم لا يجوز أن يقال: إن جعل كونه حقيقة في العود إلى الكل، أولى من جعله كونه حقيقة في العود إلى الجمل الأخيرة لما عرفت ذلك غير مرة، مع دعو الحاجة إلى العود إلى الكل/ (٢٥٢/ ب) قرينة دالة على أن التزامه أولى.

ورابعها: أن الاستثناء من الاستثناء مختص بالجملة الأخيرة، كقولك: لفلان على عشرة إلا خمسة إلا أربعة، فكذا في سائر الصور، دفعا للمجاز والاشتراك.

وجوابه: أن هذا هو الدليل الثاني بعينه [فإن الاختصاص بالجملة الأخيرة هاهنا أيضًا للقرينة، إذ العود إليهما ممتنع لما سبق] غير أن المثال مختلف.

فجوابه: "هو" ما سبق "والعود إلى الجملة الأولى فقط أيضا: ممتنع لما سبق فلم يبق" إلا الاختصاص بالجملة الأخيرة "ها هنا أيضاً

<<  <  ج: ص:  >  >>