للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: كلهم أم بعضهم.

والأول: ممنوع، وهذا لأن الكسائي وغيره يجوز.

والثاني: مسلم لكنه ليس بحجة.

قوله ثانيًا: يلزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد.

قلنا: اجتماع علتين بمعنى مؤثرتين محال.

أما اجتماع علتين بمعنى "معرفتين"، فليس كذلك لجواز اجتماع معرفات كثيرة على شيء واحد، والعوامل الإعرابية معرفات عندنا.

سلمنا: ذلك لكنه منقوص بما إذا دل دليل على عودة إليها بأسرها، "فإنه لا خلاف في أنه يعود إليها بأسرها، مع أن جميع ما ذكرتم آت فيه إذا أمكن أن يقال: لو رجع الاستثناء المذكور عقيب تلك الجمل "الكثيرة" المختلفة إذ ذاك إليها بأسرها لزم اجتماع العوامل الكثيرة المختلفة على معمول واحد، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>