وأمثالها في الحقيقة هي الأخيرة، لأن الحكم ينتهي عندها، وتسمية الأولى بالغاية مجاز لقربها من الغاية الحقيقية.
وثانيها: أن تكون الغاية/ (٢٥٦/ ب) كذلك لكن عقيب الجمل الكثيرة كقولك: لا تقربوهن، ولا يطفن، ولا يصلين حتى ينقطع حيضهن ويغتسلن.
وحكمه استمرار تحريم الأفعال المذكورة إلى وجود مجموع الغايتين عند من يقول: بعود الغاية الواحدة إلى الجمل الكثيرة بأسرها، وأما من لم يقل بذلك فلا يستمر عنده تحريم الجملة الأخيرة إلى وجودها أو يتوقف فيها.
وثالثها: أن تكون الغاية متعددة على البدل عقيب الجملة الواحدة كقولك: ولا تقربوهن حتى ينقطع حيضهن أو يغتسلن.
وحكمه استمرار التحريم إلى وجود أحد الأمرين، وعند وجود أحدهما يرتفع.
ورابعها: أن تكون الغاية كذلك، لكن عقيب الجمل الكثيرة كقولك: لا تقربوهن ولا يصلين، ولا يحملن المصحف حتى ينقطع حيضهن أو يغتسلن.
وحكمه استمرار تحريم الكل إلى وجود أحد الأمرين وارتفاعه عند وجود أحدهما عند من يقول: بعود الاستثناء إلى كل الجمل، وأما من لا يقول: