للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلاثة من عشر أقل من الربع وكذلك الثمانية من ثلاثة عشر أقل من الثلثين.

وثالثها: أنهم خصصوا قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم}.

بما روى عنه عليه السلام "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وبنت أختها".

ورابها: أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره}. بما روي عنه عليه السلام: أنه قال "لا مرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

<<  <  ج: ص:  >  >>