للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخامسها: أنهم خصصوا قوله تعالى: {أحل الله البيع}. بما روي عنه عليه السلام: "أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين".

وفي هذه الصورة نظر فإن لقائل: أن يقول: إنه مخصوص بقوله: وحرم الربا "فيه" ولكن قبلوا الحديث لاعتبار ما يحرم "فيه" الربا، إذ الربا هو الفضل والفضل لا يحرم في كل شيء بل في بعضه وليس في النص ما يدل عليه فأرشد إليه الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>