للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمجاز مشهور. فكان تركنا المنقول أولى.

ويمكن أن يجاب عنه بأن النقل خلاف الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

وللشارطين أن يقولوا أنه غير وارد على محل النزاع، فإنا إنما نشترط البقاء فيما يمكن حصوله فيه، فأما ما لا يمكن حصوله فيه فإنا إنما نشترط فيه حصول آخر جزئه لا غير وهو متحقق في المصادر السيالة.

وخامسها: لو كان بقاء ما منه الاشتقاق شرطا لصدق المشتق، لوجب أن لا يصدق المؤمن بطريق الحقيقة وما يجرى مجراه على الشخص حال ما [لا] يكون الشخص متلبسا بالإيمان كما في حالة النوم والغفلة. سواء كان الإيمان عبارة عن التصديق أو عن غيره لكنه يصدق عليه. فوجب أن لا يكون البقاء شرطا. أما الملازمة فبينة، وأما نفي اللازم فلأنه يقال: للنائم يقال: للنائم والمغمى عليه، والمجنون أنه مؤمن والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولأنه لو كان بطريق التجوز لصح نفي المؤمن عنهم على ما

<<  <  ج: ص:  >  >>