للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من وجه، لأن قوله: لا تقتلوا اليهود مثلا أخص من قوله: اقتلوا المشركين لما أن اليهود أخص من المشركين وأعم منه من وجه، كما أنه دخل تحته من الأزمنة المتقدمة ما لم يدخل تحت العام المتأخر.

وهو ما بين وروده وورود العام المتأخر، فيكون الخاص على هذا أخص من العام في الأعيان وأعم منه في الأزمان، والعام بالعكس من هذا، فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه، فليس تقديم أحدهما على الآخر أولى من العكس، فيجب التوقف فيه إلى ظهور المرجح.

وجوابه: أن ما ذكرتم لا يتأتى فيما إذا كان الخاص المتقدم أمرا والعام المتأخر نهيا نحو أن يقول: صل اليوم ركعتين ثم يقول: متراخيا عنه: "لا تصل اليوم شيء يا"، فإن العام المتأخر هاهنا أعم من الخاص المتقدم في الأعيان والأزمان معا.

أما الأول: فظاهر.

وأما الثاني: فلأن الأمر لا يقتضي التكرار والنهي يقتضيه، والخلاف في الكل واحد ولو تمسك في إثبات هذا القسم بعد إثبات ذلك القسم بالإجماع، إذ القول بالفصل بينهما قول لم يقل به أحد لا يفيده، لأنه معارض بمثله بعد إثبات الحكم في هذا القسم الذي ذكرناه.

سلمنا: أنه يتأتى فيهما جميعا، لكن لا نسلم أن ليس تقديم أحدهما على الآخر أولى من العكس، وهذا لأنهما وإن استويا من جهة العموم والخصوص، لكن العام المتأخر يترجح عليه لتأخيره، فلم لا يجوز أن

<<  <  ج: ص:  >  >>