للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يترجح به؟

ورابعها: أن يكون العام متراخيا عن وقت الخطاب بالخاص، لكنه قبل وقت العمل به.

فحكم هذا القسم كحكم القسم الثالث في البناء والنسخ، إلا على رأي من لم يجوز منهم نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به، كالقاضي عبد الجبار، فإنه لا يمكنه الحمل على النسخ، فيتعين عليه أن يقول: بالبناء/ (٢٦٥/ أ) أو بالتعارض في ذلك القدر الذي حصل البناء فيه، أو يحيل المسألة وإن كان إطلاق قوله: يقتضي أن يكون العام ناسخا له، إذ قال: إن ورد الخاص بعد العام كان ناسخا له، وإن ورد العام بعد الخاص فكذلك، لكن أصله يقتضي تنزيله بما إذا كان الوورد بعد حضور وقت العمل بالخاص.

أما إذا لم يعرف تاريخهما: فعندنا يبنى العام على الخاص، وساعدنا القاضي عبد الجبار، وبعض الحنفية من المخالفين عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>