للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي حنيفة يتوقف فيه إلى ظهور التاريخ، أو المرجح، أو يرجح إلى غيرهما، وكل من الإمامين ذهب إلى ما يقتضه أصله.

أما الشافعي- رضي الله عنه-، فلأنه يبني العام على الخاص في جميع الأحوال عند العلم بالتاريخ مقارنا كان له، أو متقدما عليه، أو متأخرا عنه، لكن في بعض الصور يكون البناء على وجه التخصيص، وفي بعضها على وجه النسخ، وحالة الجهل لا تخلو عن هذه الأحوال الثلاثة، فوجب أن يبنى العام على الخاص، والجهل يكون ذلك البناء على وجه النسخ، أو على وجه التخصيص لا يمنع منه، أما في حق العمل بمقتضى البناء فظاهر، إذ العمل بمقتضاه لا يختلف بسبب ذلك، وأما في حق اعتقاد التخصيص على وجه غلبة الظن فكذلك لأن الاحتمال المرجوح لا يقدح في غلبة الظن، والبناء على وجه النسخ احتمال مرجوح.

أما أولا: فلأن البناء على وجه التخصيص على التقادير الثلاثة، والبناء على وجه النسخ على تقدير واحد، وما يحتمل وجوده على أكثر الاحتمالات أغلب على الظن مما لا يوجب إلا على احتمال واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>