للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ثانيا: فلأن تقدير النسخ يستدعي دخوله تحت الخطاب وإرادته منه ثم خروجه عنه، والتخصيص لا يستدعى إلا التناول، فكان وجوده في الظن أغلب، لأن ما يتوقف على أكثر المقدمات أندر وجودا مما ليس كذلك.

وأما ثالثا: فلأن التخصيص أكثر من النسخ والإلحاق بالأكثر أولى فاعتقاد التخصيص أولى (وهذا إنما يصح فيما إذا كان متساويين في القوة أو الضعف، فأما إذا اختلفا في ذلك فلا، لأن الخاص الظني إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام القطعي، لم يقبل لا ناسخا ولا مخصصا وفاقا).

وأما أبو حنيفة- رضي الله عنه- فلأنه ينسخ الخاص بالعام، إذا كان متقدما عليه، ويخصص العام أو ينسخه به إذا كان متأخرا عنه، فعند الجهل بالتاريخ ذكر الخاص بين أن يكون منسوخا، أو مخصصا، أو ناسخا، فعند التردد/ (٢٦٥/ ب) في هذه الأقسام يجب التوقف.

وأما القاضي عبد الجبار: فقد استدل على البناء عند الجهل، بأن يقال: إن من حق من ثبتت حكمته أن لا يلغا كلامه، متى أمكن حمله على وجه يفيد، فإذ صح ذلك، فلو وجب استعمال العام، لزم إلغاء الخاص، ومتى استعملنا الخاص لم يوجب طرح العام، بل يوجب حمله على وجه يصح أن يريده الحكيم، فوجب لأجل ذلك بناء العام على الخاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>