لاحتمال أن يكون "رضي الله عنه" قد امتنع من ذلك لدليل آخر غير الجهل بالتاريخ، نحو إن علم، أو ظن نسخ الخاص بخاص آخر، أو بالعام لتقدمه عليه، بأن كان يرى ذلك.
ولا يلزم منه القول: بالتوقف عند الجهل بالتاريخ حتى يكون ذلك قادحا أيضا: فيما ذكرنا من الإجماع بطريق الاستلزام/ (٢٦٦/ أ)، لا من حيث إنه قول لم يقل به أحد: لما عرفت أن جماعة ممن يرون نسخ الخاص بالعام، قالوا به: ولا من حيث المعنى: إذ قد ثبت الحكم للشيء مع تطرق الاحتمال المنافي له، لاسيما إذا كان الاحتمال المنافي منشأ للمفسدة الرجحة، كما في موت جماعة من الغرقى، أو الحرقى، ومن يقع عليهم سقف أو جدار