من الأقرباء، فإنا لا نورث ورثة البعض من البعض، ونقدر موتهم معا مع تطرق احتمال التقدم والتأخر في موتهم المنافي لذلك الحكم.
ولو قيل: بأن ذلك للضرورة، فتلك الضرورة بعينها قائمة فيما نحن فيه إذ يستحيل الاطلاع على التاريخ بعد انقراض عصر الصحابة، وكذلك يتعذر الاطلاع على المرجح بعد تقرر المذاهب، أو كان يرى أن المراد من الخاص غير ظاهر من صور المجاز، لدليل دل عليه عنده، أو ضعف الحديث، ولو سلم أنه قادح في إجماع الصحابة، لكنه غير قادح في إجماع أهل العصر الثاني والثالث، وحصول الإجماع بعد الخلاف جائز- على ما ستعرف ذلك في الإجماع إن شاء الله تعالى.
وثانيها: قالوا: إن أحوال ورود الخاص مع العام منحصرة في المقارنة،