والتقدم، والتأخر، وقد دللنا أن العام يبنى على الخاص في الأحوال الثلاثة فكذا في حالة الجهل بالتاريخ، ضرورة أنه لا يخلو عن الأحوال الثلاثة.
وهذا الاستدلال لا يستقيم في وجود التعارض كلها، بل إنما يستقيم في المتساويين في القوة والضعف، وفي المختلفين فيهما، فيما إذا كان العام مظنونا، والخاص مقطوعا مطلقا، لأنه كيف ما فرض حال من الأحوال من المقارنة والتقديم، والتأخير، قبل حضور وقت العمل، أو بعده، يكون العام مبنيا على الخاص، على ما ذكروا من الدلالة عليه.
أما إذا كان العام مقطوعا، والخاص مظنونا فلا، بل إنما يستقيم في الأحوال الثلاثة، وهي ما إذا كان الخاص مقدما، والعام متأخرا عن وقت خطابه فقط، أو عن وقت عمله، أو كان الخاص متأخرا عن العام، لكنه ورد قبل حضور وقت العمل به.
أما إذا كان بعد حضور وقت العمل به فلا يستقيم فيه هذا الاستدلال، لأنهم ما دلوا عليه ولا يبنى العام عليه وفاقا، إذ يلزم منه نسخ المقطوع بالمظنون، وهو باطل باتفاق المذهبين.
وثالثها: أن العموم يخص بالقياس مطلقا، فكذا بخبر الواحد، بل أولى، لأنه أرجح من القياس.
وهو ضعيف، لأنهم: إن أرادوا بذلك حالة/ (٦٦/ ب) الجهل بالتاريخ، وغيرها فممنوع، وهذا لأنه إنما يجوز تخصيص العام به عندنا: لو علم أن