للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم عليه، فيكون ذلك تخصيصا في حقه فقط.

وإن كان ذلك بعد حضور وقت العمل بالعام، فلا يمكن حمله على التخصيص، إذ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وفاقا، فكان ذلك نسخا للحكم في حقه لا محالة.

وهل يكون نسخا في حق الباقين أم لا؟

فمن رأى عموم قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" مع أنه عليه السلام لم يبين تخصيصه بذلك جعله نسخا في حق الباقين أيضا لأنه لو كان مختصا به لوجب عليه أن يبينه دفعا لمحذور التلبيس.

ومن لم ير تعميمه بناء على أن المفرد المضاف لا يعم، لا يجعله نسخا في حق الباقين، إذ التخصيص إنما يحتاج إليه إذا كان/ (٢٦٨/ أ) ثمة ما يوجب التعميم، إما على سبيل القطع، أو على سبيل الظن، وهو غير حاصل فيما نحن فيه، فعدم بيان التخصيص لا يدل على تعميم الحكم، فلا يجعل ذلك نسخا في حق الكل.

وهذا فيه نظر، لأنا نمنع أنه إنما يحتاج إلى بيات التخصيص إذا كان ثمه ما يوجب التعميم على القطع أو الظن، وهذا لأنه يحتاج إليه حيث يوهم ذلك دفعا لإيهام الباطل، ولا يمكن إنكار قيام الإيهام فيما نحن فيه.

سلمنا أنه إنما يحتاج إليه عند قيام ما يقتضي غلبة الظن بذلك، لكن لا

<<  <  ج: ص:  >  >>