المراد منه أن الاثنين كالجماعة في الحكم في انعقاد صلاة الجماعة، وإحراز فضيلتها وفي جواز السفر، فإنه روى عنه عليه السلام:"أنه كان ينهى عن السفر إلا في جماعة"، ويحتمل أن يكون المراد منه أنه مسمى بالجماعة إذا عرفت هذا.
فنقول: الدليل على أن حمله على الحكم الشرعي أولى، هو أن حمله على الحكم الشرعي حمل له على ما [هو] بيانه به عليه السلام أمس وأخص، لأنه عليه السلام مبعوث لبيان الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا منه، دون التسمية اللغوية التي يستقل بمعرفتها كل واحد من أهل اللسان، وعلى ما نحن إلى معرفته أحوج، ولا شك أن حمل اللفظ على ما يتعلق به غرض المتكلم تعلقا ظاهرا ويحتاج إليه السامع احتياجا بينا ماسا أولى مما ليس كذلك، ولأن حمله على الحكم الشرعي لا يتضمن تعريف المعرف بالنسبة إلى أحد، وحمله على التسمية يتضمن ذلك بالنسبة إلى أهل اللسان، ولا شك أنه خلاف الأصل فما يتضمنه أيضًا، كذلك فإن "غلب" الحمل على الحكم الشرعي، وإن كان يترجح مما ذكرتم لكن الحمل على التسمية في مثل قوله عليه السلام:"الطواف بالبيت صلاة" و"الاثنان فما فوقهما جماعة" يترجح بوجهين:
أحدهما: أنه لا يحتاج إلا الإضمار، لأن قولنا: "الطواف بالبيت