صلاة" جاري مجرى قولنا: الإنسان حيوان، وهو ليس بمستعمل على طريق الإضمار، فكذا ما نحن فيه ولو سلم أنه/ (٢٩١/ ب) يحتاج إليه لكنه قليل، إذ التقدير فيه على تقدير الإضمار الطواف مسمى بالصلاة بخلاف الحمل على الحكم الشرعي، فإنه يحتاج إلى إضمار كثير، لأن تقديره حينئذ يصير حكم الطواف حكم الصلاة في كذا أو في كل شيء إلا ما خصه الدليل.
وجوابه: أنا نسلم أن قوله: "الطواف بالبيت صلاة"، جار مجرى قوله: الحيوان إنسان، لكن لا نسلم أنه ليس يتضمن الإضمار، وهذا لأن قولنا: الحيوان إنسان، ليس المراد منه أن لفظ الحيوان لفظ الإنسان، بل مدلوله مدلوله، وحينئذ يحتمل أن يكون المراد منه أن ما حقيقته الحيوان حقيقته الإنسان، ويحتمل أن يكون المراد منه، إنما وصف بأنه حيوان، "وصف بأنه إنسان" وهو خارج عن ماهيته، وصف بأنه إنسان وهو خارج عن ماهيته ويحتمل أن يكون المراد منه أن ما صدق عليه الحيوان سواء كان ذلك حقيقته أو لم يكن بل يكون وصفه صدق عليه الإنسان سواء كان ذلك حقيقته أو لم يكن، بل يكون وصفه، وإذا كان محتملا لهذه التقديرات، وعلى كل تقدير يلزم الإضمار، كان استعماله بطريق الإضمار لا محالة.
قوله: الإضمار على تقدير الحمل على التسمية أقل.
قلنا: ممنوع، وهذا لأن تقدير حينئذ ليس ما ذكرتم، لأن الطواف نفسه