بإجماع اللاقائل بالفصل، وإذا بطل الأمران الأولان تعين الثالث وهو المطلوب.
ورابعها: أن قول الرجل: أكرم الرجل إن كان صالحًا، يقابل في العرف قوله: أكرم الرجل إن كان فاسبقًا، لهذا لو قال: الرجل القول الأول فمن أراد مخالفته ومضادته وعكس ما قاله "و" قال: القول الثاني، فلو لم يكن الحكم المعلق بكلمة "إن" عدم عند عدم المعلق عليه لما كان كذلك، وإذا أفاد ذلك في العرف وجب أن يكون كذلك في أصل اللغة، وإلا لزم النقل وأنه خلاف الأصل.
احتجوا بوجوه:
أحدها: النفي وهو نحو قوله تعالى: {واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون}.
وقوله:{وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} وقوله: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} وقوله: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}.
والحكم في جميع هذه الآيات المتلوة غير منتف عند انتفاء ما علق عليه