للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخصيصين أو [لى من الآخر] فيتوقف فيه إلى ظهور المرجح.

حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه: أن القول بتخصيص فعله به يوجب إبطال الدليل الدال على وجوب التأسي به في ذلك الفعل، والقول بتخصيص النهي بإحدى الحالتين وتعميم حكم الفعل في حقه وحق الأمة إعمال للدليلين، أما دليل وجوب التأسي به، فلأنه معمول به من كل وجه، وأما نهيه فلأنه معمول به في إحدى الحالتين وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

فإن قلت: لو قيل بتخصيص الفعل به لم يلزم إبطال دليل وجوب التأسي به بالكلية، ضرورة أنه معمول به في غير ذلك الفعل، بل غاية ما يلزم أنه يصير مخصوصًا بالنسبة إلى ذلك الفعل، وحمل النهي على إحدى الحالتين أيضًا يوجب "الترجيح" فالتخصيص لازم على المذهبين.

فلم قلتم: إن تخصيصكم أولى من تخصيصنا، بل تخصيصنا أولى، لأن دليل وجوب التأسي به في كل فعل مع كل فعل أعم من ذلك النهي، ضرورة/ (٣٤٦/ب) أنه متناول لكل فعله، ونهيه عن الاستقبال غير متناول لكل فعل وتخصيص الخاص بالعام غير جائز.

قلت: دليل وجوب التأسي به في كل فعل مع كل فعل ليس هو المخصص للنهي حتى يلزم تخصيص الخاص بالعام، بل دليل وجوب التأسي به في ذلك الفعل مع ذلك الفعل بخصوصيته وأنه أخص من ذلك النهي، ضرورة أنه غير متناول لغير ذلك الفعل، ونهيه متناول له ولغيره، فكان أخص منه

<<  <  ج: ص:  >  >>