للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لو قال الرجل لغيره: إن السلطان أمرني بكذا، فيقول له الرجل أفعل ما تؤمر غدا أو في الحال، يعد قوله سخفا من المقال وحمل الكلام على المعنى المجازي المناسب أولى من حمله على الحقيقة التي لا تناسب، إذ التكلم بما لا يناسب يعد جنونا أو ناقصا / (٣٥٧/ب) في العقل، والتكلم بالمجاز ليس كذالك على أن التعبير بالفعل المضارع عن الحالة الثانية المستمرة كثير ومجاز مشهور، نحو قولهم: فلان يحل ويعقد ويبرم وينقض، أي شأنه ذلك في الأحوال كلها الماضي وغيره، لا أنه يفعل ذلك في الحال أو في الاستقبال فقط ولما أمر في الماضي بقيت صفة المأمور به ثابتة ما لم يأت بالمأمور به فجاز أن يعبر عنها بالفعل المضارع على وجوه التجوز.

ورابعها: أن قوله تعالى:} وفديناه بذبح عظيم {يدل على أن المأمور به (هو) الذبح لا مقدماته، لأن المقدمات قد حصلت بتمامها فلا يحتاج إلى الفداء ولما سمي بالفداء.

أما لو حملناه على أنه كان مأمورا بالذبح حسن تسميته بالفداء، واحتيج إليه أيضا، ضرورة أن المأمور به لم يوجد.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: إنه بدل عما يتوقعه من الأمر بالذبح،

<<  <  ج: ص:  >  >>