للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبهذا الاعتبار يصح تسميته فداء ويحتاج إليه، لأنه لم يوجد ما هو فداء له وهو الأمر بالذبح.

قلت: الأمر المتوقع معدوم فلا يحسن جعله بدلا عنه إذ المعدوم لا يوصف بالبدلية والمبدلية ذا إن جعل بدلا عن الأمر المتوقع، وإن جعل بدلا عن نفس توقع الأمر فلا يحسن أيضا ضرورة أنه حصل فلا يحتاج إلى الفداء ولأن [البدل] والمبدل لا يكون من جانب واحد.

وخامسها: أن قوله:} إن هذا لهو البلاء المبين {يدل على أن المأمور به هو الذبح، لا مقدمات الذبح لا توصف ذلك.

فإن قلت: حتى لا يوصف بذلك مع العلم بعدم وجوب الذبح أو مطلقا.

والأول مسلم والثاني ممنوع، وهذا لأن الأمر بإخراج الولد إلى الصحراء وإضجاعه وأخذ المدية مع غلبة الظن بأن الذبح سيؤمر به، أو مع إبهام عاقبة الأمر بلاء مبين.

قلت: وإن كان الأمر كما ذكرتم، لكن الذبح أشد بلاء، فحمل الآية عليه حمل اللفظ على أشد وأقوى مفهوماته، فكان الحمل عليه أولى (لا يقال) ما ذكرتم من الدليل وإن دل على أن الذبح مأمور به.

<<  <  ج: ص:  >  >>