للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو إن أراد بذلك الفعل نفسه، فلا يستقيم كونه حجة إلا على القول المحكي عن الكرخي.

فإن أراد به وقت الفعل، على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فغير لازم، لجواز أن ينسخ بعد دخول مقدار ما يسعه من الوقت قبل فعله ثانيا.

ولو قرر هكذا: بأنا أجمعنا على جواز النسخ بعد الفعل، وقبل دخول وقته الثاني، وهو نسخ قبل دخول الوقت إذ النسخ لا ينعطف على ما مضي كان أوجه.

ولكن الخصم يفرق بين الصورتين المذكورتين أعني صورة نسخ الأمر بصوم شهر قبل مضي تمامه، وصورة نسخ الفعل بعد فعله في الوقت الأول وقبل دخول وقته الثاني، وبين المتنازع فيه بأن النسخ في تلك الصورتين يبين

<<  <  ج: ص:  >  >>