للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورابعها: أننا بينا في مر، أن التمكن من الامتثال / (٣٥٩/ب) ليس من شرط تحقيق الأمر، فيجوز أن يأمر الله تعالى زايدا بفعل غدا، مع علمه بأنه يمنعه عنه مانع، أو يموت قبل الغد، وهو أمر بشرط عدم المانع، والأمر بالشرط أمر ثابت في الحال، وجد الشرط أو لم يوجد على هذا التقدير، فإذا جاز ذلك جاز أن يأمره بشيء مع علمه بأنه سينسخه ويرفع عنه التكليف قبل التمكن منه.

ولا يقدح ذلك في كونه أمرا فهذه المسألة فرع تلك المسألة على الوجه الذي تقدم ذكره.

وقد استدل في المسألة بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول قبل حضور وقت فعله.

وهو ضعيف.

لأنا نمنع أن ذلك كان قبل حضور وقت العمل.

ثم الذي يدل عليه وجهان:

أحدهما: ما روي أن عليًا رضي الله عنه ناج الرسول بعد تقديم الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>