للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عنى به أنه من حيث أنه أمر به في ذلك الوقت يجب أن يكو مشتملا (على المصلحة ومن حيث أنه نهي عنه في ذلك الوقت يجب أن يكون مشتملا) على المفسدة.

وحينئذ يلزم اجتمعا مصلحة الأمور ومفسدة النهي في وقت واحد معا، فهو مبني على التحسين والتقبيح ورعاية المصلحة والمفسدة، وكل ذلك باطل على أصلنا.

ولو سلم ذلك لكن لا نسلم لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة في ذلك الفعل معا في وقت واحد، وهذا لا يجوز أن يحسن النهي عنه في الزمان الثاني، فإن لم يكن ذلك الفعل مشتملا على المفسدة في ذلك الوقت لما سبق في الجواب عن الوجه الأول، وحينئذ لا يقتضي النهي عنه حصول المفسدة فيه، فضلا عن اجتماع المصلحة والمفسدة فيه معا.

وثالثها: إذا قال صلوا ولا تصلوا، لا يصح وفاقا، فكذلك إذا قال: صلوا بعد الزوال، ثم يقول: قبل دخوله: لا تصلوا بعد الزوال، لاشتراكهما في استلزام البداء والعبث ولاشتراكهما في أنه نسخ قبل التمكن من الفعل الذي هو المقصود من الخطاب.

وجوابه: أنه إنما لم يصح ذلك، لأنه لم يوجد شرط النسخ وهو التراخي، والتراخي وإن وقع احترازا عن الاستثناء والتقييد بالغاية ونحوه من المتصل بالخطاب، وما نحن فيه ليس بمتصل، لكنه في معني المتصل من حيث أنهما يردان على سمع المكلف في وقت واحد، فلا يتحقق معنى الرفع ولا معنى انتهاء الحكم، ونزيد عليه بأنه يعد متناقضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>