وإذا كان كذلك جاز أن يكون الأمر به في الزمان الثاني لم يكن مشتملا على المصلحة، كما (كان) في الزمان الأول، وإن كان كون الفعل مشتملا على المصلحة لم يتغير، فكذلك حسن النهي عنه في الوقت الثاني دون الوقت الأول.
وثانيها: لو جاز أن يقول: الشارع لزيد صل عقيب الزوال ركعتين، ثم يقول: له بعد ساعة لا تصل عقيب الزوال ركعتين، لزم كون الشخص الواحد مأمورا ومنهيا في وقت واحد عن فعل واحد من وجه واحد وهو محال.
وجوابه: أنه إن عنى بقوله: يلزم كون الشخص الواحد مأمورا ومنهيا في وقت واحد، وكون الفعل مأمور به ومنهيا عنه في وقت واحد، إنهما يكونان كذلك معا فهذا غير لازم، لأن الأمر / (٣٦٠/ب) وإن أقتضى أنه يكون مأمورا به في ذلك الوقت الذي عين له لكن عندما ورد النهي عنه لم يبق مأمور به في ذلك الوقت، لقطع النهي حكم الأمر، بل بقي منهيا عنه فلم يحصل الازدواج بينهما معا في وقت واحد في ذلك الفعل.
وإن عنى به أنه يكون مأمورا بالأمر الأول وفي ذلك الوقت، فلو جاز النهي عنه في ذلك الوقت لزم أن يكون منهيا عنه في ذلك الوقت أيضا، وإن انقطع حكم الأمر بعده، فلا نسلم أن ذلك محال، فإن ذلك أول المسألة.