للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل ذلك على الجواز.

وجوابه: أنه خبر واحد ولا تثبت مثل هذه القاعدة به.

سلمنا: جواز إثبات مثل هذه القاعدة به، لكن لعل الرسول أخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة، فلذلك قبلوه.

سلمنا: أنه ما أخبرهم، لكن لعله لقرينة انضمت إليه نحو أنهم سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتجر على الرسول أحد بمثله، ونحو كون المسجد قريبًا وارتفاع ضجة في ذلك فيه.

وثالثها: أنه نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين، بما روى عنه عليه السلام: أنه قال "لا وصية لوارث" إذ لم يوجد غيره ما يصلح أن يكون ناسخًا "لها" فيتعين أن يكون هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>