للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقال/ (٣٦٦/ ب): الناسخ له آية الميراث، ولهذا قال عليه السلام حين نزلت "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث".

لأن الجمع بينهما ممكن.

ولهذا جازت الوصية للأجنبي مع توريث الوارث.

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن الناسخ لها هو آية الميراث لا الخبر، وإنما هو مؤكد لها.

وقوله: الجمع بينهما ممكن.

قلنا: بين التوريث على ما فرض الله تعالى، وبين الوصية التي هي مدلول الآية، أو بينه وبين الوصية في الجملة، نحو الوصية الجائزة أو المقيدة بالثلث، كما هي في حق الأجنبي.

والأول: ممنوع ولا يمكن دعواه، لأن الوصية التي هي مدلول الآية هي الوصية بكل المال، وهي كانت واجبة بصراحة الآية، قال الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}.

<<  <  ج: ص:  >  >>