وآية التوريث منافية لهذا الوجوب، لأن وجوب صرف المال إليهم على وصية الله تعالى ينافي وجوب صرفه إليهم على وصية العبد، لأن وصية العبد إن كانت مخالفة لوصية الله تعالى فظاهر، وإن كانت موافقة فالعمل بوصية الله لا بوصيته ووصيته لاغية، ومنه يعرف عدم وجوب توصيته أيضًا إذ لا فائدة فيه على التقديرين "و" إذا كانت منافية لها كانت ناسخة لها ضرورة أنه لا يمكن الحمل على التخصيص.
والثاني: مسلم "لكنه" لا يضر إذ ليس هو مدلول الآية حتى يجعل الحديث ناسخًا له.
فإن قلت: لما دلت الآية على وجوب الوصية بكل المال، دلت على جواز الوصية في كل المال وفي الثلث، ضرورة أن الدال على الكل دال "على الجزء وذلك الجواز غير باق الآن للحديث لا للآية فيكون الحديث ناسخًا" لمدلول الكتاب.
قلت: لا نسلم أن الجواز غير باق الآن، وهذا لأن الوصية لهم تصح على الأظهر، ولكن يتوقف على إجازة الورثة، ولهذا يصح تقيدًا على الرأي الأظهر.
سلمنا: أنه غير باق لكن الوجوب إذا نسخ لم يبق الجواز، فيكون الناسخ للجواز ما هو الناسخ للوجوب.
سلمنا: أنه لم يوجد غيره ما يصلح أن يكون ناسخًا لها، لكن