للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه نقل عنهم جواز النسخ بالإجماع بوجهين:

أحدهما: ما مضى بجوابه.

وثانيهما: أن الإجماع دليل شرعي لفظي فجاز النسخ به كغيره من الأدلة.

وجوابه: أنه إثبات لكونه ناسخًا بالقياس، وهو غير جائز، لأنه إذا لم يجز النسخ به على ما ستعرف ذلك، فلأن لا يجوز إثبات كون غيره ناسخًا به بالطريق الأولى.

سلمنا: التمسك به، لكن الفرق بينه وبين غيره من الأدلة قائم، وهو أن النسخ به يستلزم ما ذكرنا من المفاسد بخلاف غيره من الأدلة فإن ليس فيه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>