وإذا زاد الشارع إيجاب غسل عضو في الطهارة غير الأعضاء المعهودة.
فهل يكون ذلك نسخًا لحكم دليله؟
فمن قال في المسألة الأولى: لا يكون نسخًا فهاهنا أولى.
وأما من قال بذلك فيها.
فمنهم من قال به هنا أيضًا كالغزالي.
ومنهم من لم يقل بذلك كالقاضي عبد الجبار.
ووجه الفرق بينهما: من حيث الصورة ما تقدم عند بيان المذاهب، والكلام في الاحتجاج على نسق ما تقدم فلا حاجة إلى الإعادة.
الثامن: زيادة شرط في صحة العبادة، والمعاملة ليست نسخًا لوجوب تلك العبادة، ولا لشرعية تلك المعاملة لبقاء الوجوب والشرعية بعد الزيادة ولا لصحتهما، لأن صحتهما باقية لكن قبل الزيادة كانتا صحيحتين بدون الشرط، وبعدها لا يصحان بدونه، لكن ذلك تابع لنفي الحكم العقلي، وهو عدم وجوب ذلك الشرط المرتفع بوجوبه، وليس إزالة الحكم العقلي وتابعه نسخًا شرعيًا، فيجوز قبول خبر الواحد والقياس في ذلك، فلا يكون اعتبار الطهارة في الطواف في كونه معتدًا به نسخًا لقوله تعالى:{وليطوفوا بالبيت العتيق} حتى لا يقبل فيه قوله عليه السلام: "الطواف بالبيت صلاة" مطلقًا