للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو فإن كان قبل لكن بالنسبة إلى وجوب الطهارة فيه فقط، لا بالنسبة إلى عدم الإجزاء بدونه، كما قبله أبو حنيفة رضي الله عنه.

التاسع: نحو قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} يفيد كون أول الليل غاية وطرفًا للصوم، وإن بعده على خلاف ما قبله، على ما تقرر أن مفهوم الغاية حجة فلو ورد خبر واحد أو قياس يقتضي "مد الصوم" إلى غيبوبة الشفق بعد تقرر أن المفهوم مراد من الخطاب لم يقبل، لأنه يرفع كون أول الليل طرفًا وغاية للصوم، وهو نسخ حقيقة، كما لا يقبل ذلك فيما إذا قال: صوموا صومًا آخره وغايته أول الليل، وهذا إنما يستقيم لو لم يجز نسخ مفهوم المقطوع بالمظنون، فإن دلالة "إلى" على أن ما بعدها مخالف لما قبلها إنما هي بطريق المفهوم لا بالوضع، وإن جعلت مشتركة بين دخول الغاية وعدم دخولها، فإن دلالتها على عدم دخولها غير/ (٣٧٨/ ب) دلالتها على عدم الحكم فيها، وغير مستلزمة لها، لأن الدلالة الأولى أعم من الثانية، والعام يستلزم الخاص.

وفيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>