للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تقدم، وبهذا ظهر الفرق بينه وبين ما إذا قال: صم صومًا آخره الليل، فإن دلالة قوله: آخره الليل، على أن أول الليل غاية وطرفًا للصوم إنما هي بطريق المطابقة لا بطريق المفهوم.

والإمام جزم في هذا المكان أنه يكون نسخًا لا يقبل فيه خبر الواحد والقياس.

فلعله فرع على أن مفهوم الغاية حجة، وأن لا يجوز نسخ مفهوم المقطوع بالمظنون مع أن كلامه فيما تقدم صريح في أنه لم يثبت ذلك.

تنبيه:

اعلم أن إزالة الذي لا يدل عليه الخطاب بصراحته أو بمفهومه على رأي من يقول به إنما لا يجعله نسخًا، إذا لم يعلم ثبوت ذلك في دينه عليه السلام.

فأما إذا علم ذلك فإنه يكون نسخًا.

وإن لم يدل عليه الخطاب لا بصراحته ولا بمفهومه، فحينئذ لا يجوز قبول خبر الواحد والقياس في إزالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>