[يجب على] العامي اتباع مجتهد بعينه مع أن ما ذهب إليه صواب.
أما على قولنا: إن كل مجتهد مصيب فظاهر، وأما على قولنا المصيب واحد، فلأنه حينئذ يغلب على الظن صواب المجتهد وإن كنا لا نقطع به، والحديث أيضًا لا يفيد سوى غلبة الظن بصواب ما أجمعت الأمة عليه.
الجواب: أما عن الأول فمن وجهين:
أحدهما: ما تقدم في التمسك بالآية.
وثانيهما: أن بقية الأحاديث نحو قوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق".
ونحو قوله:"من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه".
ونحو قوله "عليكم بالسواد الأعظم".
ونهى عن الشذوذ نحو قوله:"من شذ شذ في النار".
ونحو قوله:"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن". وأمثالها ينفي ما ذكرتم من الاحتمال.
وعن الثاني: أنه تقييد بغير دليل فيكون باطلاً، ونحن إنما نحمل المطلق على المقيد إذا دل دليل على الحمل عليه، وهو غير حاصل [هنا]، إذ الأصل عدمه لا بمجرد اللفظ، فإن ذلك المذهب باطل كما تقدم في بابه فيبقى قوله:"لا تجتمع أمتي على الخطأ" على إطلاقه، والحديث الآخر على