وعن الثالث: أنه تقييد من غير دليل فيكون باطلاً؛ ولأنه ليس في تخصيص أمته - عليه السلام - بذلك فضيلة، فإن السهو ممتنع عادة على الجمع العظيم من أي أمة كان.
وعن الرابع: أن عدالة الراوي المتحفظ المتيقظ ينفيه ظاهرًا.
ولأن فتح هذا الباب يسد باب الاستدلال بأكثر النصوص، ولأنه مدفوع بسائر الأحاديث.
وعن الخامس: أنه خلاف الأصل فإن الأصل استعمال الصيغة في مدلولها.
وعن السادس: أن الأمة أجمعت على أن الإجماع إذا كان صوابًا يجب اتباعه، فالقول بكونه صوابًا مع عدم وجول اتباعه قول لم يقل به أحد، فلو كان هذا الاحتمال واقعًأ صحيحًا لأجمعت الأمة على الخطأ وهو خلاف مدلول الخبر.
واعلم أن هذه الطريقة وإن كانت لا تفيد القطع بكون الإجماع حجة لكن تفيد ظنًا غالبًا بذلك لا ينقص عن الظن الذي يحصل من التمسك من نصوص الكتاب، وإن كان مقطوع المتن لضعف دلالالتها على المطلوب، وهذه الأخبار وإن كانت مظنونة المتن لكن صريحة الدلالة على المطلوب فلا ينبغي أن يقدح فيها.
وثامنها: وهو الوجه المعقول الذي عول عليه إمام الحرمين: أن اتفاق