من الخائضين لا غير، فلذلك قال الشافعي - رحمه الله - بالرد مجانًا، فأما إن كان ذلك على تقدير خوضهم جميعًا فيها واستقرار رأيهم على الرأيين فلا.
احتج المانعون منه مطلقًا بوجوه:
أحدها: أنه لو جاز القول الثالث فأما أن يكون [له] دليل أو لا يكون له دليل.
فإن كان الأول فذلك الدليل إما أن يعلمه أهل العصر الأول المختلفون في المسألة أو لا يعلمه.
فإن كان الأول فإما أن يكون راجحًا على مستند مذهبهم، أو مساويًا له، أو مرجوحًا عنه.
والأول باطل وإلا لزم إجماعهم على الخطأ؛ لأن ترك العمل بالراجح مع العلم به والعمل بالمرجوح خطأ، وهم حينئذ مطبقون عليه فكان يلزم إجماعهم على الخطأ.
وكذا الثاني، لأن مقتضاه إذ ذاك التوقف، أو التخيير فالجزم بالحكم إذ ذاك خطأ فكان إجماعهم على الجزم بالحكم خطأ.
وإن كان الثالث كان القول المحدث باطلاً، لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح باطل.
وإن كان الثاني لزم ذهولهم عن الحق واتفاقهم على غير مقتضاه ولو جوزنا ذلك بطل أصل الإجماع.
وإن كان ذلك لا لدليل كان القول به باطلاً فوجب أن لا يجوز القول الثالث بحال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute