للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه أن نقول: لم لا يجوز أن يكون القول الثالث لدليل مرجوح واعتقد صاحبه رجحانه؟ والعمل بالمرجوح إنما يكون خطأ أن لو كان ذلك مع العلم بكونه مرجوحًا أما بدونه فلا.

سلمنا أنه خطأ مطلقًا لكن المجتهد قد تمكن من العمل بالاجتهاد الخطأ.

سلمنا فساد هذا القسم، فلم لا يجوز أن يكون ذلك مع عدم العلم بذلك الدليل؟

قوله: لزم ذهول مجموع الأمة عن الحق.

قلنا: ممنوع، وهذا لأنه إنما يكون كذلك أن لو كان ذلك راجحًا، فأما إذا لم يكن كذلك بأن يكون مساويًا له، أو مرجوحًا عنه فلا. وما ذكر من أن الحكم إذ ذاك إما للتخيير، أو التوقف فذلك عند العلم بهما لا مطلقًا.

سلمنا فساد هذا القسم أيضًا، لكن لم لا يجوز أن يكون القول الثالث لا لدليل لكنه ظنه دليلاً وحينئذ لا نسلم أنه خطأ، وإنما يكون خطأ أن لو لم يكن كل مجتهد مصيب؟

سلمنا أن المصيب واحد لكن لا يلزم من كونه خطأ أن لا يمكن من العمل به لما سبق.

وثانيها وهو ما تمسك به القاضي عبد الجبار: أن الأمة إذا اختلفت على قولين فقد أجمعت على أنه يجب على كل واحد من المكلفين الأخذ بأحد

<<  <  ج: ص:  >  >>