للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلافهم فيها.

وإجماعهم على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم فيه، والوقوع دليل الجواز وزيادة.

واحتج الصيرفي على امتناعه بوجهين:

أحدهما: بأنهم أجمعوا حالة الخلاف على أنه يجوز الأخذ في المسألة بكل ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، فلو حصل الإجماع بعد ذلك على حكم واحد، فإن لزم المصير إليه لزم بطلان الإجماع/ (٢٥/ أ) الأول، وإن لم يلزم بل يقال حكم الأول باق لزم بطلان الإجماع الثاني، ولأنه ليس بطلان أحدهما بالآخر أولى من العكس، فإما أن يبطلا معًا وهو محال، أما أولاً: فلأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>