يصح عنده إذ ذاك الإجماع، فلما صح ذلك رجع عنه، أو يقال: أنه وإن صح عنده الإجماع لكنه لم ير أن مثله حجة، وهو العذر بعينه عن مذهب الشيعة. وحينئذ لا يكون الخلاف فيه بعد عصر التابعين قادحًا في إجماع التابعين الذي هو المدعى، وإذ صح وقوعه وجب أن يكون حجة لاندراجه تحت أدلة الإجماع.
احتجوا بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}، أوجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التنازع، وهو حاصل في الحال، لأن حصول الاتفاق فيه لا ينافي ما تقدم من الخلاف فوجب الرد فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله.
وجوابه: منع أن التنازع حاصل في الحال وحصول الاتفاق في الحال وإن كان لا ينافي الخلاف السابق لكنه ينافي التنازع والخلاف في الحال.
سلمناه لكن الرد إلى الإجماع رد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله على ما تقدم تقريره.
وثانيها: قوله - عليه السلام -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" ظاهره يقتضي جواز الأخذ بقول كل واحد من الصحابة، من غير فصل بين ما حصل الإجماع بعده وبين ما لم يحصل.