للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد القولين بعد استقرار الخلاف يقتضي بطلان القول الآخر الثابت المفتى به المحتج عليه وبه، بخلاف الإجماع حالة التردد وقبل استقرار الخلاف، فإنه لا يقتضيه فلا يلزم من عدم جوازه ثمة عدم جوازه هنا.

وثالثها: أنه وقع ذلك، فإن الصحابة كانوا مختلفين في بيع أمهات الأولاد ثم اتفق التابعون على عدم جواز بيعهن. وهو أحد أقوالهم. والقول القديم للشافعي فيه عير معتبر؛ لأن أقواله القديمة مرجوع عنها غير معتد بها إلا على الندور، وأيضًا فإنه يحتمل أنه إنما قال ذلك بناء على أنه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>