للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكثير من الحنفية، وكثير من المتكلمين كالشيخ أبي الحسن الأشعري.

لنا وجوه: أحدها: أنه لو وقع لم يلزم من فرض وقوعه محال لا بحسب العقل وهو ظاهر، ولا بحسب الشرع؛ لأن المحال الذي يظن أنه يلزم بحسب الشرع ليس إلا ما تقدم ذكره، وهو غير لازم، لما تقدم من الاحتمال، وحينئذ يلزم جواز وقوعه، فبعد وقوعه يكون حجة لاندراجه تحت أدلة الإجماع.

وثانيها: أنه إجماع حصل بعد ما لم يكن، فيكون حجة كالإجماع الحاصل بعد التردد قبل استقرار الخلاف.

والجامع بينهما اندراجهما تحت أدلة الإجماع، وعدم استلزامهما مخالفة إجماع آخر.

وهذا الدليل إنما هو دليل على [غير الصيرفي.

ولقائل أن يقول: الفرق بينهما ظاهر فإن حصول الإجماع على]

<<  <  ج: ص:  >  >>