ولقائل أن يقول: الفرق بينهما حاصل وهو أن الاقتداء بهم في التوقف مخل بمقصود التكليف [بخلاف الاقتداء في القول الآخر فإنه/ (٢٦/ أ) لا يخل بمقصود التكليف] فلا يلزم من تخصيصه تخصيص هذا.
وثالثها: أنه محمول على ما يرويه الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخبر عنه بظنه الغالب دون ما يخبر عن اجتهاده حتى يعم ذلك بالنسبة إلى الصحابي وغيره، ولو كان ذلك محمولاً على القسمين لزم خروج الصحابي عنه؛ لأنه ليس مذهبه حجة بالنسبة إليه وفاقًا، وهو تخصيص بخلاف الأصل فيكون باطلاً.
ورابعها: أن قول المجتهدين لا يموت بموتهم [بل] يبقى كما كان في حال حياتهم، بدليل أنه تحفظ أقوالهم في المسائل يحتج بها وعليها ولذلك دونت كتب الفقه، ونقلت أقوالهم فيها، وإذا كان كذلك وجب أن لا ينعقد إجماع مع مخالفة من سبق من المجتهدين كما هو في حال حياتهم مع مخالفتهم.
وجوابه: أنه إن عنى بقوله: أن قول المجتهدين لا يموت بموتهم أنه لا يندرس بالكلية، ولا يجعل نسيًا منسيًا، لعدم تعلق الغرض به فهذا مسلم. لكن هذا القدر لا يقتضي أن لا ينعقد إجماع بدونه.
وإن عنى به: أنه يكون مانعًا من انعقاد الإجماع على خلافه، كما هو في حال حياة صاحبه فهو عين النزاع.