وثانيها: أن المسألة غير متفق عليها بل مختلف عليها ومنازع فيها فيجب رده إلى الله والرسول لقوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}.
وقوله:{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} فلم يكن مجمعًا عليه، وليس الرد إلى قول الأكثر ردًا إلى الكتاب والسنة، إذ ليس فيهما ما يدل على حجيته حتى يكون ذلك ردًا إلى الكتاب والسنة، بخلاف الرد إلى الإجماع لما تقدم في بعض المسائل ضرورة أن الكتاب والسنة دلان على حجيته.
وثالثها: أن الصحابة لم ينكروا على المخالف للأكثر في الحكم والاجتهاد، ولم ينسبوه إلى مخالفة جماعة المسلمين، كما عهد منهم فيمن يخالف ما أجمع عليه مجموع الأمة، بل سوغوا اجتهادهم، بل ربما رجعوا إلى اجتهاده كما في قتال مانعي الزكاة، فإن الصحابة كلهم غير أبي بكر - رضي الله عنه - كانوا متفقين على ترك قتال مانعي الزكاة وهو كان مخالفهم فيه، ولم ينكروا عليه بل رجعوا كلهم في الأخير إلى قوله، وبقى ذلك الحكم إلى الآن معمولاً به.
وكذلك خالف ابن عباس وابن مسعود سائر الصحابة في بعض مسائل