للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرائض ولم ينكروا عليهما ذلك، بل بقى مذهبهما إلى الآن معمولاً به، ولو كان ذلك إجماعًا لأنكروا على المخالف، وشددوا النكير عليه كما في الإجماع المتفق عليه.

فإن قلت: لعلهم إنما لم ينكروا عليه؛ لأنه وإن كان إجماعًا لكنه ظني غير مقطوع به بخلاف الإجماع المتفق عليه فإنه قطعي، ثم لا نسلم أنهم ما أنكروا عليه بل أنكروا: ألا ترى أنهم أنكروا على ابن عباس إنكار ربا الفضل، وتجويز نكاح المتعة.

وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم في مسألة العينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>