للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الخامس، فالمراد منه: الانفراد عن الجماعة بعد الموافقة، فإن كان هذا ظاهرًا للفظ فذاك، وإلا فلا شك أنه من محتملاته، فيجب الحمل عليه جميعًا بين الدليلين.

وعن السادس من وجهين: أحدهما: أنه ليس بعام، لأن المفرد المعرف لا يعم فيحمل على ما سيأتي ذكره.

سلمناه لكن مخصوص بالإجماع، فإن الشيطان ليس مع كل واحد وإلا لم يكن قول النبي حجة فيحمل على الواحد الذي خالف بعد الإجماع والواحد الذي دليله مرجوح.

وثانيهما: أنه - عليه السلام - أراد به التحذير عن السفر وحده والحث على طلب الرفيق فيه، ولهذا قال: "والثلاثة ركب".

سلمنا دلالة هذه الأخبار على ما ذكرتم لكنه معارض بما يدل على قلة أهل الحق نحو قوله تعالى: {وقليل من عبادي الشكور}، {بل أكثرهم لا يعقلون}، {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة}.

ونحو قوله - عليه السلام - حيث قال: "وهم يومئذ الأقلون".

<<  <  ج: ص:  >  >>