للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم: "رضيه رسول الله - عليه السلام - لديننا" يعني به تقديمه إياه في الصلاة "أفلا نرضاه لدنيانا؟ " وقال الآخر: إن تولوها أبا بكر - تجدوه قويًا في أمر الله ضعيفًا في بدنه" وإذا لم يكن بهاتين الطريقتين تعين أن يكون لأمارة وهو المطلوب.

وأجمعوا أيضًا على جزاء الصيد بالاجتهاد وضرب من القياس، فإنهم إنما عينوه للتشبه إما في الصورة، أو في المعنى وكل ذلك قياس، بل أضعف من القياس الذي وقع النزاع فيه وهو قياس المعنى.

وأما التمسك بمثل أن الأمة مجمعة على تحريم شحم الخنزير قياسًا على تحريمه، وأجمعت على إراقة الأدهان والسيالة إذا ماتت فيها فأرة قياسًا على السمن ففيه نظر، لأنه ليس بقياس ظني الذي وقع فيه النزاع، بل هو قياس قطعي وليس فيه النزاع.

واحتجوا بوجوه:

أحدها: أن الأمة مع كثرتها، واختلاف دواعيها - لا يجوز أن تجمعها الأمارة مع خفائها، كما لا يجوز أن تجمعهم شهوة طعام واحد في الساعة الواحدة على أكله، وكذا التكلم بالكلمة الواحدة على تكلمها، وهذا بخلاف إجماعهم على مقتضى الدليل والشبهة، لأن الدليل قوي لا تختلف دلالته لغاية ظهورها، فلا تختلف فيها الأذهان فجاز أن تجمع، وهذا بخلاف الأمارة، فإنها تضطرب فيها الأذهان، والشبهة، وإن كانت دلالته ليست حقيقة لكنها شبيهة بالدلالة فلذلك اعتقدت دليلاً فكانت جارية مجراها.

وجوابه: أن ذلك إنما يمتنع فيما يتساوى فيه الاحتمال، فأما فيما ظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>