فذهب الأكثرون إلى أنه لا عبرة به، لأن أدلة الإجماع وإن كانت متناولة لهم، لأنهم من المؤمنين والأمة، لكن أدلة أخر تدل على عدم إرادتهم منها كما سيأتي ذكرها.
وذهب الأقلون إلى اعتباره، وهو مختار القاضي أبي بكر - رحمه الله -.
احتج الأولون بوجوه:
أحدها: أنه لو اعتبر قولهم، فإنما بعتبر، لاحتمال أن يكون قولهم صوابًا، فإن بتقدير أن يقطع بانتفاء احتمال الصواب عنه، فإنه لا يعتبر قولهم إذ لا معنى لاعتبار قول من يقطع بخطأ قوله، لكن لا يحتمل أن يكون قولهم صوابًا، لأن قولهم غير مستند إلى دليل وأمارة، إذ المعنى من استناد القول إلى الدليل أن يكون مستفادًا منه، واستفادة الأحكام من أدلتها تستدعي حصول شرائط الاجتهاد والاستدلال، والعامي عار عن ذلك، فيكون قولهم غير مستند إلى دليل، وكل قول غير مستند إلى دليل فإنه باطل فيكون قول