للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أنا لا نسلم أن ذلك الإجماع كان مطلقًا بل هو مشروط بعدم حصول الإجماع عليها، ويجب المصير إلى ذلك جمعًا بين الدليلين.

ورابعها: أن إجماع التابعين على مسألة لا بد وأن يكون لدليل لما سبق أن الإجماع من غير دليل غير متصور، وذلك الدليل ليس هو الإجماع وإلا لكانت تلك المسألة ثابتة بإجماع الصحابة لا التابعين، وليس هو القياس أيضًا، لأنه مختلف فيه فيما بينهم فيستحيل أن يكون متمسك الكل في إثبات الحكم وليس هو النص؛ لأنه لا يصل إليهم إلا من جهة الصحابة فلو كان ذلك نصًا معمولاً به لاستحال أن يتركه الصحابة بأسرهم ولا يعمل واحد منهم به.

وجوابه: أن نقول: لم لا يجوز أن يكون دليلهم على ذلك الحكم هو القياس؟

قوله القياس مختلف فيه.

قلنا لا نسلم ذلك في العصر الأول من التابعين بل ذلك الخلاف حصل فيما بعد فجاز أن يكون متمسك الكل إذ ذاك.

سلمناه لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لنص؟

قوله: لو كان ذلك للنص لاستحال أن لا يعمل واحد منهم به.

قلنا: متى يستحيل ذلك، عند تنبههم لذلك النص ووجه دلالته ووقوع الواقعة أم مطلقًا؟

والأول مسلم، والثاني ممنوع فلعلهم لم ينتبهوا لوجه دلالة النص، لعدم احتفائهم لاستنباط تلك الدلالة، لعدم وقوع تلك الواقعة في زمانهم وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>